تاريخ النشر: السبت 3 رمضان 1425 هـ - 16-10-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 54689 169048 0 586 السؤال ما أدلة القائلين بجواز كشف وجه المرأة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وبعد فقد استدل الفقهاء القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بأدلة عديدة منها قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور:31}، ففي سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: ما في الكف والوجه. وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. ا. كشف الوجه للمرأة أن تشترط على. هـ وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان، وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها.

كشف الوجه للمرأة أن تشترط على

[2] وقفت للحديث على أربعة طرق، الطريق الأولى: رواها أبوداود (4104) وأبوبكر الخلال (كما في المغني 7/79) والطبراني في مسند الشاميين (2739) وابن عدي (3/1209) والبيهقي في السنن الكبرى (2/226 و7/86) وفي شعب الإيمان (13/485 رقم 7409 السلفية، 6/165 رقم 7796 العلمية) وفي المعرفة (3/144) وفي الآداب (738) وابن مردويه (كما في الدر المنثور 5/42) وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (ق145 كما في الحجاب للسندي ص17) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة بالقصة المذكورة أعلاه. وهذا ضعيف جدا، فيه علل: الأولى: أن الوليد يدلس التسوية، ولم أره صرح بالتحديث فيما وقفت. الثانية: سعيد بن بشير ضعيف على الصحيح، ولا سيما في روايته عن قتادة، وهذا منه، وقد تفرد عنه بهذا السياق، واضطرب فيه أيضا، قال ابن عدي (3/1209) -وقد أورد الحديث في مناكير سعيد: "وهذا لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة"! واحتج بكلامه ابن القطان في أحكام النظر (102) والمنذري في مختصر السنن (6/58). حكم كشف الوجه للمرأة - سطور. الثالثة: قتادة مدلس، وقد عنعن. الرابعة: قد اختُلف على قتادة سندا ومتنا، فرواه أبوداود في المراسيل (437 الأرناؤوط، 424 الزهراني) بسند صحيح إلى هشام الدستوائي عن قتادة مرفوعا بلفظ: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".

العلة السادسة: نكارة متنه كما أفاد سماحة الشيخ، ولم أجد من سبقه من القدماء إلى هذا التنبيه. حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها. • والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/26) وفي أحكام النظر (101)، والمنذري في مختصر السنن (6/58) وفي الترغيب (3/69)، والمزي في تحفة الأشراف (11/392 رقم 16062)، وابن التركماني في الجوهر النقي (7/86 مع السنن الكبرى)، والزيلعي في نصب الراية (1/299)، وابن كثير في تفسيره (3/284)، وابن الملقن في البدر المنير (6/675)، وابن حجر في التلخيص الحبير (3/43)، وفي الدراية (1/123). أما البيهقي في سننه والذهبي في المهذب من السنن (2/665 رقم 2858) فجعلا الحديث يعتضد بأقوال الصحابة في الباب! وفي ذلك نظر، لأنه لا يصلح للتقوية كما تقدم بيانه، إلا إن قصدا الحكم الفقهي فذاك أمر آخر. وللتنبيه فقد عدّ بعض العلماء والباحثين المعاصرين مرسل قتادة يقوّي رواية خالد بن دريك، وقد اتضح أن الطريقين عبارة عن اختلاف على راو واحد، وليسا حديثين لهما مخرج مختلف حتى يُنظر في صلاحيتهما للاعتبار، والكمال لله وحده.

كشف الوجه للمرأة الفقيرة في المجتمع

انتهى. واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. متفق عليه. واستدلوا بما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل/ خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال. قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد. كشف الوجه للمرأة بعد. وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة من التفصيل وكلام العلماء في المسألة وبيان الراجح عندنا فيها: 36200 ، 5224 ، 18552 ، 4470 ، 50794 ، 32195 ، 12339 ، 17573. والله أعلم.

البصمة إحدى الحلول لإثبات هوية المرأة إثبات الحقوق وأوضح عضو هيئة كبار العلماء د. قيس بن محمد آل مبارك أنه يجب ابتداءً التنبُّه إلى أن أحكام الله تعالى ليست وجهات نظر تُناقَش لِتُقبل أو تُرد، وإنما هي خطاب الله تعالى لعباده، أمراً على سبيل الوجوب أو النَّدْب، أو نهياً على سبيل التحريم أو الكراهة، وليس للعباد إلاّ الخضوع لأمره ونهيه. وقال: بشأن غطاء الوجه بأن ترتدي المرأةُ نقاباً أو غطاءً، فإنه ليس لأحدٍ أن يمنعها من ذلك، ولا أن يَفرض عليها أن تكشف عن شيء من وجهها، أما إذا اقتضت الضرورةُ أن تكشف عن شيء من ذلك، فقد نصَّ الفقهاءُ على أنه إذا جاءَ العُذرُ جاز النظرُ لأجل الضرورة، ويكون ذلك بقدْر الضرورة، أي إنما تكشفُ مِن وجهها ما بهِ تُعرفُ، من غير أن يُطلب منها التَّوسُّع في ذلك، فيكفي أن تكشف ما تندفعُ به الحاجة ويتحقق به المقصود، فقاعدة الفقهاء (ما أُبيحَ للضرورة يُقدَّرُ بقدْرها)، وقد نصَّ الفقهاءُ على ذلك في كشف المرأة مواضِعَ مِن جسدها للعلاج وفي باب الشهادة.

كشف الوجه للمرأة بعد

"حجاب المرأة المسلمة" (ص107). ولهذا قال من قال من العلماء: إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب.

واشار إلى أن مجلس العقد إذا سئلت الفتاة بحضور ولي أمرها فإن ذلك يثبت موافقتها على الزواج، وليس من شروط العقد أن توافق المرأة ولكن من شروطه أن يوافق ولي الأمر، وأن يكون هناك قبول وإيجاب، وذلك القبول يكون من قبل والد المرأة "الولي" ومن الزوج، أما إذا حضرت المرأة المخطوبة فأنها في الغالب تكون هي الزوجة خاصة بأن ذلك العقد يتم بحضور أقاربها ووالدها أما اشتباه الكذب في تلك الأحوال فنادر ولايمكن القياس على هذه النوادر؛ لأن في التشكيك فتح لباب الخلط والتشتت في العقود، لذلك يكتفى بموافقتها من خلف حاجز لأنه يمكن أن تأتي الفتاة وهي مجبرة من والدها فتوافق على ذلك الزواج.

معسل عنب الفاخر
May 20, 2024