بل معنى الحديث أنه إذا احتاج الأب إلى مال الولد للنفقة - بأن كان فقيراً - أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن للابن مال وكان قادرًا على الكسب لزم الابن أن يكتسب وينفق على أبيه، وليس المراد بالحديث إباحة مال الابن على إطلاقه للأب أن يأخذ منه ما يشاء. على أن بعض أهل العلم قد ضعفوا هذا الحديث: يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لم يثبت -يعني حديث: (أنت ومالك لأبيك)-، فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه" انتهى. "الرسالة" (ص/468) وقال أبو حاتم الرازي: "روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر" انتهى. ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك | الشيخ مصطفى العدوي - YouTube. "التلخيص الحبير" (3/ 1217) وقال الإمام البيهقي رحمه الله: "روي موصولاً من أوجه أخر، ولا يثبت مثلها" انتهى. "السنن الكبرى" (7/ 480) وعلى فرض صحته فالجواب عنه ما سبق، ويؤكد مثل هذا الجواب ما يُروَى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) رواه الحاكم في "المستدرك" (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

  1. أنت ومالك لأبيك - أنت ومالك لأبيك الشعراوي - شروط أخذ الوالد من مال ولده - هل للاب حق في راتب ابنه - معلومة
  2. ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك | الشيخ مصطفى العدوي - YouTube
  3. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ما صحة حديث : أنت ومالك لأبيك " ؟

أنت ومالك لأبيك - أنت ومالك لأبيك الشعراوي - شروط أخذ الوالد من مال ولده - هل للاب حق في راتب ابنه - معلومة

حديث: " أنت ومالك لأبيك" فرواه ابن ماجه، والإمام أحمد، والحديث معتضد بأحاديث أخرى منها: حديث عائشة الذي رواه الحاكم وابن حبان في صحيحه، ولفظ أحمد أخرجه الحاكم وصححه أبو حاتم، وأبوزرعة. ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. و صححه الألباني في صحيح الجامع 2. أما مناسبته، فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك". ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: " أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً ". أنت ومالك لأبيك - أنت ومالك لأبيك الشعراوي - شروط أخذ الوالد من مال ولده - هل للاب حق في راتب ابنه - معلومة. وذكر الشوكاني في هذا الحديث طرقاً، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج، ثم قال: فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن. ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. والله تعالى أعلم.

وألاّ يأخذَ من مال ولده فيُعطيَه لآخر. حديث انت ومالك لابيك دراسه فقهيه. وروى البيهقي في الدلائل والطّبراني في الصّغير الأوسط بسند فيه من لا يعرف عن جابر: أن رجلاً أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشكو إليه والده بأنه أخذ ماله، فأرسل خلفه ـ استدعاه ـ فجاءَ إلى النبي، وسأله عمّا يقوله ولده ،فقال: سَلْه، هل أُنفقه إلا على إخوتِه وعمّاته؟ وبعد أن سمع منه أبياتًا[1] "انظرالجزء الخامس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام" قال النبي لابنه: "أنتَ ومالُك لأبيك" وجاء في تفسير الزمخشري "الكشاف" أن الولَد غَنِيٌّ، وأن أباه صار عاجِزا يتوكّأ على عصا، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَكَى لمَنظره وأنه قال: "ما مِن حَجَر ولا مَدَرٍ يسمع هذا إلا بَكَى". ولكن مخرّج أحاديث الكشاف قال: لم أجده فالحديث ضعيف. ولما كان بعض الآباء يتحرّج من أخذ شيء من مال أولاده؛ لأنه مال للغير، جاء النّص الذي يُطيِّب النفس بأخذ ما يحتاج إليه منه، ففي الحديث "إِنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكُلوا كَسْب أولادكم" رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه،وهو صحيح ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" والبغوي في "مصابيح السنة" وابن القيم في "إعلام الموقعين" وفي زاد المعاد "ج 4 ص 164".

ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك | الشيخ مصطفى العدوي - Youtube

السؤال: هذا المستمع للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، راشد علي الحربي يقول في رسالته: سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك». وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف، ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟ الجواب: هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف، وأنه حجة، وأن الإنسان وماله لأبيه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال، وأن يأخذ منه ما شاء، لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر، كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب. وكذلك يشترط ألا يتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه، وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال. حديث انت ومالك لابيك ابن باز. قال العلماء: والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل، بل واجب عليه.

على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به، ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر، والله أعلم.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ما صحة حديث : أنت ومالك لأبيك &Quot; ؟

ولم يأخذ أكثر الفقهاء بظاهر الحديث قال ابن حبان في صحيحه: تـحـت عـنـوان " ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب … " ثم ذكر الحديث وعقب عليه بقوله:[ ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبي وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله فقال له:( أنت ومالك لأبيك) لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن له] صحيح ابن حبان 2/142-143. ويرى بعض أهل العلم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم:( لأبيك) تفيد الإباحة لا التمليك فيباح للوالد أن يأخذ من مال الابن حاجته ولا تفيد أن الأب يملك مال الابن فإن مال الابن له وزكاته عليه وهو موروث عنه. وقال الشيخ علي الطنطاوي:[ إن الحديث قوي الإسناد لكن لا يؤخذ عند جمهور الفقهاء على ظاهره بل يؤول ليوافق الأدلة الشرعية الأخرى الثابتة والقاعدة الشرعية المستنبطة منها وهي أن المالك العاقل البالغ يتصرف بماله وليس لأحد التصرف به بغير إذنه …] فتاوى الطنطاوي ص 137.

وقال ابن حجر: أخرجه ابن المبارك في " البر والصلة "... بسنده قال: كان ابن عمر يطوفُ بالبيت فرأى رجلاً... فذكره، وهذا إسنادٌ صحيح، وأخرجه البيهقي في "الشعب". ويحسن أنْ أنقل ما قاله ابن قدامة في الحكم الفقهي المستنبَط من الحديث قال [3] - رحمه الله -: "وللأب أنْ يأخُذ من مال ولده ما شاء، ويتملَّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخُذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرطين: (أحدهما) ألاَّ يجحف بالابن ولا يضرُّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلَّقت حاجتُه به. (والثاني) ألاَّ يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخَر، نصَّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنَّه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطيَّة من مال نفسه، فلأنْ يُمنَع من تخصيصه بما أخَذَ من مال ولده الآخَر أولى. وقد رُوِي أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها فأنفقها في سبيل الله وقال للزوج: جهِّز امرأتك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أنْ يأخُذ من مال ولده إلا بقدْر الحاجة... ولنا [4] ما روت عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أطيب ما أكلتُم من كسْبكم، وإنَّ أولادكم من كسْبكم))؛ أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.
صرف صحي جده
May 16, 2024