أنْ يكون الشخص مختارًا لحلف اليمين بعيدًا عن أيّ ضغطٍ أو إكراهٍ. أنْ يقع من الحالف الحنث باليمين؛ أي يخالف ما حلف عليه أو عنه مختارًا للحنث؛ أمّا من نسِي أو أُكرِه على الحنث فلا تجب عليه الكفارة. كفارة اليمين كفارة اليمين جاء النّص القرآنيّ بتحديدها وهي على التّرتيب والتخيير؛ وهي: إطعام أو كسوة عشرة مساكين. تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من رِق العبودية. صيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ. فعلى المسلم الحانث بيمينه البدء بالأولى؛ فإنْ عجِز عنها ينتقل للثانية؛ فإنْ عجز عنها فعليه بالصِّيام. وكالة أنباء الإمارات - مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يصدر فتوى بتوحيد قيمة زكاة الفطر بـ"25" درهما. كيفية إطعام عشرة مساكين الإطعام هي الكفارة الأولى لحنث اليمين المُنعقدة المقصود حنثُها، ويكون لعدد عشرة مساكين؛ والإطعام كما اشترطت الآية الكريمة:"فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم" أيّ من أفضل الطعام الذي يتناوله من حنث بيمينه هو وأهله وجبةً واحدةً لكل فردٍ من العشرة مساكين. كما أنّ جمهوراً من علماء المسلمين وجدوا أنّه لا ضرر بدلاً من إطعام العشرة مساكين وجبة عوضاً عن ذلك يُعطى لكل فرد منهم قيمة هذه الوجبة، وعادةً ما تُحدّد بسعر الكيلوجرام من الطعام الأساسي لأهل البلد؛ كالقمح، أو الأرز، أو التمر، أو ما سواها، وتدفع له القيمة نقداً.

وكالة أنباء الإمارات - مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يصدر فتوى بتوحيد قيمة زكاة الفطر بـ&Quot;25&Quot; درهما

250 كغ" ثلاثة كيلو وربع من البُر، أو قيمة ذلك نقدًا وهي للسنة الهجرية 1443 هـ: "15" خمسة عشر درهما لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها: "900" درهم عن إفساد صوم اليوم الواحد. رابعًا: كفارة الظهار - لمن لا يستطيع التكفير بالصوم - هي: إطعام ستين مسكينًا، بمقدار "3. 250 كغ" ثلاثة كيلو وربع من البُر، ومجموع قيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443 هـ، هي "900" درهم. خامسًا: مقدار كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين بمقدار "3. 250 كغ"، ثلاثة كيلو وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ هي "150" مائة وخمسون درهما ، توزّع على عشرة مساكين. سادسًا وسابعًا: كفارة من مات وعليه صومٌ واجبٌ، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي: في كلتا الكفارتين المذكورتين إطعام مسكين بمقدار "3. 250" ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ هي "15" خمسة عشر درهما عن كل يوم. ثامنًا: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة - هي إطعام ستة مساكين؛ بمقدار "3. 250 كغ" ثلاثة كيلو وربع من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا في السنة الهجرية 1443 هـ عن كل محظور هي "90" تسعون درهما توزع على ستة مساكين.

فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم، لا بأس بذلك. وأما الكسوة فهي ما يجزئه في الصلاة كما نبه عليه أهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئه في الصلاة مثل: إزار ورداء، يعطي إزار ورداء طيب، يعطيهم قميص، ما يلزم غترة، موه لزوم غترة، إذا أعطاه قميص كفى، أو إزار ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزي، لأن هذا يجزؤه في الصلاة، وهو كسوة تامة، سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص كسوة. نعم. وإذا كمل وأعطاه مع القميص يعني: عمامة -غترة- طيب، هذا مزيد خير. نعم. المقدم: لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً: دهونات أو أملاح؟ الشيخ: لا يلزمه. المقدم: يكفيه نصف صاع فقط؟ الشيخ: نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله. الشيخ: ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، بين الصدقة وأنها نصف صاع من تمر لكل مسكين، فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى.

الترفع عن التفاهات
May 20, 2024