ب- حكمهما: ألاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.. المسألة الثانية: شروط صحتهما: 1- الإسلام: فلا يصحان من الكافر. 2- العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات. 3- الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً. 4- أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. 5- أن يكون الأذان مرتباً متوالياً: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. تعريف الآذان هو الذي. 6- أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة.. المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذن: 1- أن يكون عدلاً أميناً؛ لأنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. 2- أن يكون بالغاً عاقلا، ويصح أذان الصبيّ المميز. 3- أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالماً ربما غلط أو أخطأ.

تعريف الآذان هو عدد

ومن السنة: حديث المعراج وفيه: «هي خمس وهي خمسون». وفي الصحيحين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن سأله عن شرائع الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تَطَّوَّع». وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ». ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتدَّ عن دين الإسلام لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».. الباب الثاني: الأذان، والإقامة: وفيه مسائل:. الدرس الأول : الأذان . - صالح الشهري - اسلامية. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما: أ- تعريف الأذان والإقامة: الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3]. أي إعلام. وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد. وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.

فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن بلالاً كان يؤذن به حضراً وسفراً مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أن مات. تعريف الآذان هو عدد. وإن رَجع في الأذان، أو ثنَّى الإقامة، فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حَيَّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم».. المسألة الخامسة: ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو به بعده: يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». إلا في الحَيْعَلَتَيْن، فيشرع لسامع الأذان أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حَيَّ على الصلاة، وكذا عقب قوله: حَيَّ على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يُسَنُّ ذلك عند الإقامة.

لبيب طريق الملك
May 17, 2024