- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لا ضَررَ ولا ضِرارَ الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: النووي | المصدر: الأربعون النووية | الصفحة أو الرقم: 32 | خلاصة حكم المحدث: حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضا قضَى أن لا ضررَ ولا ضِرارَ عبادة بن الصامت | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1909 | خلاصة حكم المحدث: صحيح علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أمورَ الدِّينِ كافَّةً، وأوضَحَها لنا، ووَضَع لنا أسُسَ الحياةِ الصَّحيحةَ الَّتي يَسودُها العَدلُ، ويَتحَمَّلُ فيها كلُّ فرْدٍ تَبِعاتِ عمَلِه دونَ ضرَرٍ لغيرِه. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "قضَى"، أي: حكَم وأمَر "أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ"، وقد قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الجارَيْن إذا اختَلفَا، كما ورَد في الحَديثِ المتَّفقِ عليه مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَمْنَعْ أحدُكم جارَه أن يَضعَ خَشبةً على جِدارِه"، ورَوى البخاريُّ عن أبي هُرَيرةَ أيضًا، قال: قضى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تَشاجَروا في الطَّريقِ بسَبعةِ أذرعٍ"، والمعنى ليس لأحَدٍ أن يَضُرَّ صاحِبَه بوجهٍ.
  1. حديث لا ضرر ولا ضرار شرح
  2. حديث لا ضرر ولا ضرار صف تاسع

حديث لا ضرر ولا ضرار شرح

نفي الضرر واستناداً إلى أحد المواقع التي تضم أبواباً دينية نورد الآتي: لو أن إنساناً له جار وهذا الجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد، وربما لم يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة: أنا ما أقصد المضرة، وهنا نقول له: وإن لم تقصد، لأن الضرر منفي شرعاً أما الضرار فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك، وكل هذا منفي شرعاً. وعن تلك القاعدة الفقهية المهمة قال عنها الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: الضرر هو الحاق مفسده بالغير مطلقا، والضرار هو إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له، من غير تغيير يقيد الاعتداء بالمثل أو الانتصار للحق، وهو ما يقتضيه لفظ «الضرار» الذي يدل على المشاركة. وأوضح أن مضمون القاعدة: النهي عن الإضرار بالناس ابتداء، وعن مضارتهم بسبب ما وقع منهم من ضرر، وهذه القاعدة نص حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، والقاعدة مقيدة بغير ما إذن به الشرع من الضرر، كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازير لان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، على أن تشريع هذه الأمور إنما كان لدفع الضرر عن الناس.

حديث لا ضرر ولا ضرار صف تاسع

ومن هنا ، فإن نفي الضرر يؤكد أن الدين الإسلامي يرسّخ معاني الرحمة والتيسير ، وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيق ، فلا يمكن أن تجد في أحكامه أمراً بما فيه مضرّة ، أو نهياً عن شيء يحقق المصلحة الراجحة ، وإذا نظرت إلى ما جاء تحريمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فلابد أن تجد فيه خبثا ومفسدة ، مصداقا لقوله تعالى: { ويحرّم عليهم الخبائث} ( الأعراف: 157). ومن ناحية أخرى فإن كل ما ورد في الكتاب والسنة من أوامر ، فالأصل أنها مقدورة ، داخلة ضمن حدود الطاقة ، وإذا عرض للإنسان أحوال تمنعه من إتمام الامتثال بالأمر الشرعي ، كأن يلمّ به مرض أو عجز أو نحوهما ، فهنا يأتي التخفيف من الله تعالى ، كما في رخصة الإفطار في نهار رمضان ، ورخصة الجمع والقصر في الصلاة ، وغير ذلك كثير. على أن الضرر المنفي في الدين لا يتناول العقوبة والقصاص ؛ لأن عقاب المجرم على جريمته هو السبيل الوحيد الذي يردع الناس عن انتهاك حدود الله ، والاعتداء على حقوق الآخرين ، بل إننا نقول: إن هذه الحدود التي شرعها الله عزوجل هي مقتضى العدل والحكمة ؛ إذ لا يُعقَل أن نغلّب جانب مصلحة الفرد على حساب مصلحة المجتمع كله ، ولا يُعقل أن ننظر بعين العطف على الجاني ، ونتناسى حق من جنى عليهم ، ولذلك يقول الله عزوجل: { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} ( البقرة: 179).

وكشف شيخ الأزهر أن هذه القاعدة تلحق بها أخرى تحرم إلحاق الضرر، وتوجب إزالته مثل قاعدة «لا يزال الضرر بضرر مماثل»، ومثل «يزال الضرر الأكبر أو الأشد بالضرر الأضغر أو الأخف»، مشددا على أن الشريعة الإسلامية مقصدها استقرار المجتمع وحفظه من التعرض لهزات والتضحية ببعض التكاليف الشرعية من أجل الحفاظ على الوحدة والنظام والتماسك الاجتماعي.

حل كتاب الانجليزي للصف الخامس الفصل الثاني
May 1, 2024