فالتخيير بين أقوال المجتهدين هو من جزيل مواهب الله تعالى على عباده؛ ولذلك قال الحافظ السيوطي في كتابه "جزيل المواهب في اختلاف المذاهب" (ص: 21، ط. دار الاعتصام): [في هذا الحديث فوائد: إخباره صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف المذاهب بعده في الفروع، وذلك من معجزاته؛ لأنه من الإخبار بالمغيَّبات، ورضاه بذلك، وتقريرُه عليه، ومدحُه له؛ حيث جعله رحمة، والتخيير للمكلف في الأخذ بأيها شاء من غير تعيين لأحدها. إختلاف العلماء ( رحمة أم نقمة ) ... !!!. الحكمة من اختلاف العلماء واستُنبِط منه: أنَّ كل المجتهدين على هُدى، فكلهم على حق، فلا لَوْمَ على أحد منهم، ولا ينسب إلى أحد منهم تخطئة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَيّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ»، فلو كان المصيب واحدًا والباقي خطأ، لم تحصل الهداية بالأخذ بالخطأ] اهـ. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةٌ". وفي لفظٍ آخر عنه: "مَا يَسُرُّنِي بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حُمْرُ النَّعَمِ؛ لَأَنَّا إِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنَا، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنَا" أخرجهما الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه".

  1. اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه - إسلام ويب - مركز الفتوى
  2. إختلاف العلماء ( رحمة أم نقمة ) ... !!!

اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه - إسلام ويب - مركز الفتوى

وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا ؛ وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف ، وليس إلا رحمة أو سخطا". وهذا ترديد لكلام ذينك الرجلين ،والرد عليهما ردٌ عليه فلا حاجة إلى التكرار. اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وتابع هؤلاء الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة "57، ووافقه الدكتور محمد الصباغ في تعليقه على "مختصر المقاصد الحسنة " للزرقاني ص 52, ونقل كلام ابن حزم على سبيل الاستشهاد والإقرار ؟!! والحاصل: أن الحديث وإن لم يثبت فمعناه صحيح جداً, تؤيِّده أدلة الشريعة التي تقرُّ مشروعية الاختلاف بشروطه المعتبرة. وينظر كلام الإمام ابن العربي في" أحكام القران "1: 291-292, وابن تيمية في "مجموع الفتاوى 24: 242 وما بعدها, والمناوي في " فيض القدير "1: 21, وكتاب: "صفحات في أدب الرأي: أدب الاختلاف في مسائل العلم " للعلامة المحدث المحقق الشيخ محمد عوامة, وقد بيَّن فيه أسباب الاختلاف العلمي، وحكم الاختلاف في الفروع, وشروط الاختلاف المشروع, وتكلم حول هذا الحديث كلاما مستوعبًا. وكتبه: مجد مكي

إختلاف العلماء ( رحمة أم نقمة ) ... !!!

مثل [أو لامستم النساء] الآية اختلف العلماء هل المراد بالمس اللمس باليد حيث يوجب الوضوء أو المراد الجماع الذي يوجب الغسل الثاني هو قول أكثر العلماء وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - فبناءاً عليه من مسَ زوجته بيده أو قبلها ولم يخرج منه مذي فإن وضوءه صحيح لم ينقض. ومثل كلمة القرء [والمطلقات يتربصن بأنفسهن.. الآية] هل المراد الحيض أو الأطهار التي بعد الحيضة الثالثة على قولين بناءاً على الخلاف في هذه الكلمة. 4. أن يبلغ الدليل للعالم لكن لا يطمئن إليه أو لا يثق بناقله فعمر لم يقبل قول فاطمة بنت قيس أنها لما طلقت آخر طلقة لم يجعل لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً لقوله - تعالى -[وإن كن أولات حمل.. الآية]. 5. عدم بلوغ الدلــيل للعالم مثل عدم علم عمر بحديث الطاعون و الاستئذان أو لم يبلغه النســخ مثل عدم عمل بعض الصحابة بأحاديث ناسخة لعدم علمهم بها كابن مسعود - رضي الله عنه - يعمل بالتطبيق وعدم علم أبي هريرة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم وهو جنب ثم يغتسل بعد الأذان وعمر كان لا يرى التوقيت في المسح على الخفين. 6. التعارض بين النصوص ظاهراً من أســـباب الخلاف فمن كان ضعيفاً في تتبع صحة الدليــــل أو طرق الجمع أو قوانين الترجيح فإنه لا يفك التعارض وهذا الباب واسع أصولي حديثي فقهي وله أمثلة (الشرب واقفاً، نكاح المحرم، صلاة الضحى... وغيرها) 7.
ولأن العامي، وإن كان قاصرًا في النظر فإنه بوُسعه التمييز بين المجتهدين؛ مِن خلال ظاهر تصرفاتهم، وشَهادة الآخرين لهم، والعمل بما يغلِبُ على ظنه معتبرٌ شرعًا. وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: (فإذا ترجَّح عند المستفتي أحدُ القولين؛ إما لرجحانِ دليله بحسَب تمييزه، وإما لكون قائله أعلمَ وأورع - فله ذلك، وإن خالف قولُه المذهبَ)[26]. وهو أيضًا اختيار الشاطبي رحمه الله؛ حيث قال: (أما اختلافُ العلماء بالنسبة إلى المقلِّدين، فكذلك أيضًا، لا فرق بين مصادفة المجتهدِ الدليلَ، ومصادفة العاميِّ المفتيَ؛ فتعارُضُ الفتويَيْنِ عليه كتعارض الدليلينِ على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباعُ الدليلين معًا، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز للعاميِّ اتباع المفتيَيْنِ معًا ولا أحدهما مِن غيرِ اجتهادٍ ولا ترجيح)[27]. وبهذا أكونُ قد وصلتُ إلى آخرِ هذا البحث، سائلًا المولى عز وجل أن يجعَلَه خالصًا لوجهِه الكريم، وأن يتجاوزَ عني ما قد يحصل فيه مِن الخلل والزلل؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. [1] ص (1/ 469). [2] معجم مصطلحات الأصوليين لسانو (277). [3] لسان العرب (9/ 82) القاموس المحيط (1045) معجم مقاييس اللغة (2/ 220).
منصة الجمعيات الخيرية
May 20, 2024