فقد قال بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه المرأة تريد أن تخرج الصلاة ففل له أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تمنع المرأة من الخروج الي الصلاة وذكر له حديث النبي صلي الله عليه وسلم {لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ ، ولَكِنْ لِيَخْرُجْنَ و هنَّ تَفِلاتٌ} فقال بلال بن عبد الله بن عمر قال والله لأمنعهن ويقصد بذلك أنه تساهلت النساء في وضع العطر وإما بالتبرج البسيط أو ما شابه ذلك من الأمور أو كثرة الخروج فقال والله لأمنعهن ليس النساء ولكن يقصد النساء في السابق. عقوبة خروج المرأة بدون إذن زوجها. فغضب عليها عبد الله بن عمر ابنه بلال وقالوا وسب وقال أقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن وتقول أنت لتمنعهن والله لا أكلمك أبدا. فالأصل هنا أن المرأة لا يجوز للرجل أن يمنعها من الصلاة في المسجد لكن لو منعها هل يجوز للمرأة ان تخرج للصلاة في المسجد بدون اذن زوجها؟ لا ليس لها أن تخرج فالزوج آثم إذا منعها من الخروج للصلاة في المسجد وهي آثمة إذا خرجت بدون اذن زوجها لأنها ما خرجت لواجب بل خرجت لخلاف المستحب فالمستحب صلاة المرأة في بيتها أفضل. هذا والله أعلي وأعلم وصلي اللهم وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ولمعرفة المزيد حول الفتاوي الدينية أو للمزيد من إسلاميات عموما من هنا.

  1. فصل: ذهاب المرأة للسوق بدون إذن زوجها:|نداء الإيمان

فصل: ذهاب المرأة للسوق بدون إذن زوجها:|نداء الإيمان

تاريخ النشر: الإثنين 17 شعبان 1424 هـ - 13-10-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 38693 13251 0 227 السؤال السلام عليكم إخوتي في الله أريد رأيكم في خروج امرأة إلى الطبيبة بدون إذن زوجها، لعلاجها من مرض سبب لها ألما عطلها عن مزاولة أعمالها المنزلية، كان الزوج موافقا على ذهابها إلى الطبيبة، لكنه بعد خلاف عائلي حلف عليها ألا تخرج مطلقا من المنزل مهما حدث، أفتونا؟ جزاكم الله خير إذا أن الألم شديد، والله المستعان. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التداوي من مرض أصابها عند طبيبة، إلا إن كان يمنعها من طبيبة بعينها لأمرٍ يراه، فإنه يطاع في ذلك وتذهب المرأة إلى طبيبة غيرها. خروج المرأة من المنزل بدون إذن زوجها. أما أن يمنعها مطلقاً من الخروج للتداوي فلا يجوز له ذلك، وللمرأة أن تخرج ولو لم يأذن لها، ولكن ننصح السائلة بالتريث ومحاولة إزالة الخلاف قبل أن تخرج بدون إذنه، فربما أمكنت إزالة أسباب الخلاف، ومحل ذلك التريث ما لم تتضرر بتأخير العلاج، أما إذا كانت تتضرر فلا حرج عليها في الخروج للتداوي. وإذا كان الزوج قد حلف بالله على عدم خروجها ثم خرجت، فعليه كفارة يمين، نحيلكم في معرفتها على الفتوى رقم: 204.

أما خروجُ زوجتك وهي في بيت أبيها فلا يجوز إلا بإذنك، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا استَأذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، والحديث ظاهر في أن الزوجة لا تَخرج إلا بإذن زوجها لتوجه الأمر إليه. ومن الأدلة أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة في قصَّة الإفك، وقولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8 / 58): "فيه أنَّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقَع في هذا الحديث". حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها. اهـ. ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة وهي في حكْم الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، فغير المطلَّقة أولى وأحرى.

افضل فلم نتفلكس
May 20, 2024