مزاجك اليوم شرح الحديث الشريف " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " #1 قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة» [رواه أبو داوود والترمذي] وفي رواية أخرى «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق» [رواه الطبراني بسند حسن]، وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ثلاث لا لَعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح». معاني الكلمات: النكاح: هو أن يقول الولي زوجتك فلانة، ويقول: الزوج قبلت. الطلاق: أن يقول أنت طالق إن فعلت كذا الرجعة: هي أن تعود المطلقة إلى عصمة زوجها جبرًا عنها. العتق: وهو أن يقول أنت حر أو نحو ذلك. شرح الحديث: يتعرض الحديث لآفة خطيرة تصيب مجتمعاتنا العربية، ألا وهي الهزل واللعب بالطلاق أو النكاح فيقول الرجل لزوجته أنت طالق بقصد المزح، أو يمازح أصدقائه أو ضيوفه بأن زوجته طالق إذا لم يأكلوا أو يشربوا على سبيل الكرم والضيافة، والعكس صحيح تجد الشاب يمزح مع الفتاة ويقول لها أنت زوجتي أو أنت امرأتي، أو تقول له الفتاة على سبيل المزاح تزوجني وأنا افعل لك كذا، أو يقول الولي لولد صغير سوف أزوجك ابنتي من باب المزاح ويرد أبوه وأنا موافق إلى غير ذلك مما نراه في الجامعات والنوادي الاجتماعية وبعض الأسر.

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: "النكاح والطلاق والرجعة". ومعنى الحديث أنه لو طلق الرجل أو نكح أو راجع وقال: كنت فيه لاعباً هازلاً، لا ينفعه قوله هذا. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور. وفي الطبراني بسند حسن عن فضالة بن عبيد: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. والنكاح هو أن يقول: الولي زوجتك فلانة. ويقول: الزوج قبلت. والطلاق معلوم. والرجعة: هي عود المطلقة إلى العصمة جبرا عنها. والعتق: معلوم وهو أن يقول أنت حر أو نحو ذلك، ولا ينفعه في شيء من ذلك أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً.

ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد

ماااااااااااذا تقصداخي المشاركة الأصلية كتبت بواسطة \قمرهم كلهم\ ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والظهار يعنى بالعربى دى دعوه للزواج من ارمله وياريت تباركى هذه الخطوه المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس اصيل دعووووووه لمن ام افهم

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد البيع

الجندي: "الحديث ده لو صحيح كان زمان الفنانين متجوزين" منذ أكثر من سنتين قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق قد يكون في بعض الأحيان أحب الحلال إلى الله، وفي بعض الأحيان يكون أبغض الحلال عند الله. أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"...

3 جدهن جد وهزلهن جد

وكل هذا هو منهي عنه لأنه هزل أحل محل الجد، فيقع في حكم الجد وقد وصانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا يكون المزاح كذبًا حتى ولو كان من باب الضحك فقط، فالمسلم لا يكذب، حتى لو كان يضحك ونستشهد هنا بما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذا المعنى: «ما رَواه عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كُهيل عن زيد بن وَهب قال: أتى رجل رجلا لعّابا بالمدينة، فقال له: أطَلّقت امرأتك؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: ألْفًا. قال: فَرُفِع إلى عمر، فقال عمر: أطَلّقت امرأتك ألْفًا؟ قال: نعم، إنما كنتُ ألْعَب! فَعَلاه بالدِّرَّة، وقال: إنما يَكفيك مِن ذلك ثلاث» والمعنى أن عمر بن الخطاب قد أوقع طلاق الراجل اللاعب بيمين الطلاق على زوجته ثلاث طلقات. الهدف من هذا الحديث: هو الحفاظ على الكيان الأسري وعدم تعريضه لزلة لسان قد تقع أثناء الضحك، وكذلك تدريب المسلم على حفظ لسانه ، فالضحك والهزال لم يصنع ليهدم البيوت أو لجر مشاكل وإنما صنع للترفيه والترويح عن النفس بما لا يغضب الله. حكم الحلف بالطلاق (عليَّ الطلاق)؟ وهو حلف مشهور يقوم به الرجل لمنع زوجته أو نهيها عن فعل شيء ما لا يرغب فيه، فتراه يقول علي الطلاق لا تذهبين لهذا المكان، أو علي الطلاق لا تطبخين هذا الطعام، أو يقول لأصحابه علي الطلاق أنتم مدعوون عندي للطعام، إل غير ذلك، وقد أفتى كبار العلماء أن هذا ليس بطلاق لأن لفظ الطلاق الصريح "أنت طالق إن فعلت كذا" أو "زوجتي طالق إن فعلت كذا" لكن لفظ "علي الطلاق" ليس بطلاق ولا بحلف وعليه الكفارة.

وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور. #2 شكرا لجهودك سلمت يداك #3 شكرا للمرور العطر محبتي #4 موضوع مفيد جدا وطرح مميز يعطيكي الف عافية

الحمد لله. قول الرجل لزوجته: أنت قالق ، لا يقع به طلاق ، وليس هو من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا من الكنايات ، لكن إن نوى به الطلاق ، وقع ، عند بعض العلماء. قال الخرشي رحمه الله في شرح مختصر خليل (4/48): " إذا قال لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك مما ليس من ألفاظه ولا من ألفاظ صريح الظهار وقصد بذلك الطلاق فإنه يلزمه على المشهور ؛ لأن هذه الألفاظ من الكنايات الخفية فيلزمه ما نواه من طلقةٍ فأكثر ، فإن لم ينو طلاقا فلا " انتهى. وحديث: ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود ( 2194) والترمذي ( 1184) وابن ماجه ( 2039) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944). وهو في ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق ، وهو يريد المزاح أو التخويف ، وقع الطلاق. وأما ألفاظ الكناية وهي ما يحتمل أن يكون المراد منها الطلاق أو غيره ، كقوله: الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية ، وينظر جواب السؤال رقم 114729.

صورأطفال بيبي كيوت
May 19, 2024