قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الآية [ 232]. 153 - أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر [ بن] الغازي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا) [ ص: 42] الآية. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه. ص101 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية البقرة - المكتبة الشاملة. قال: كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

وقوله: { والله يعلم وأنتم لا تعلمون} تذييل وإزالة لاستغرابهم حين تلقى هذا الحكم ، لمخالفته لعاداتهم القديمة ، وما اعتقدوا نفعاً وصلاحاً وإباء على أعراضهم ، فعلمهم الله أن ما أمرهم به ونهاهم عنه هو الحق ، لأن الله يعلم النافع ، وهم لا يعلمون إلاّ ظاهراً ، فمفعول { يعلم} محذوف أي والله يعلم ما فيه كمال زكاتكم وطهارتكم؛ وأنتم لا تعلمون ذلك.

واذا طلقتم النساء فبلغن

وقوله: { ذلك يوعظ به} إشارة إلى حكم النهي عن العضل ، وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المخاطب جماعة ، رعياً لتناسي أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط ، فإفرادها في أسماء الإشارة هو الأصل ، وأما جمعها في قوله { ذلكم أزكى لكم} فتجديد لأصل وضعها. ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير ، فأزكى دال على النماء والوفر ، وذلك أنهم كانوا يعضلونهن حمية وحفاظاً على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة ، فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض؛ لأن فيه سعياً إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب؛ فإذا كان العضل إباية للضيم ، فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إباية الضيم. وأما قوله: { وأطهر} فهو معنى أنزه ، أي إنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة ، وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة ، والقلوب المحرَّقة. واذا طلقتم النساء فبلغن. ولك أن تجعل { أزكى} بالمعنى الأول ، ناظراً لأحوال الدنيا ، وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة ، فيكون أطهر مسلوب المفاضلة ، جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله { أزكى}.

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا

هذا الحديث من أفراده، وتعليق إبراهيم -وهو ابن طهمان، أسنده البخاري في النكاح عن أحمد بن أبي عمرو حفص بن عبد الله، عن أبيه، عنه (١). وساقه أبو نعيم من حديث سلمة بن شبيب، عن يزيد بن أبي سليم عنه. وقوله: (حدثنا أبو معمر) أهمله صاحب "الأطراف" وهو ثابت. وعند الطبري من حديث ابن جريج أن أخت معقل بن يسار جُميل (١) سيأتي برقم (٥١٣٠) باب: من قال: لا نكاح إلا بولي.

والعضل: المنع والحبس وعدم الانتقال ، فمنه عضَّلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضَّلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج ، والمعاضلة في الكلام: احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ ، وهو التعقيد ، وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح. وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح ، فالأب لا يعد عاضلاً برد كفء أو اثنين ، وغير الأب يعد عاضلاً برد كفء واحد. معنى:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...} - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه ، والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة ، وسماهن أزواجاً مجازاً باعتبار ما كان ، لقرب تلك الحالة ، وللإشارة إلى أن المنع ظلم؛ فإنهم كانوا أزواجاً لهن من قبل ، فهم أحق بأن يُرَجَّعن إليهم. وقوله: { إذا تراضوا بينهم بالمعروف} شرط للنهي ، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين ، ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحاً لها ، وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي: وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة ، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها ، على حد قولهم في المثل المشهور «رضي الخصمان ولم يرض القاضي». وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذٍ؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه ، معصوم عن الامتهان ، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها ، فقد يستخف بحقوقها الرجال ، حرصاً على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة.

(أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) اتركوهن حتى تنتهي عدتهن (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ) بالرجعة (ضِرَاراً) مفعول لأجله (لِتَعْتَدُوا) عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) بتعريضها إلى عذاب الله (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) مهزوءاً بها بمخالفتها (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) بالإسلام (وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ) القرآن ( وَالْحِكْمَةِ) ما فيه من الأحكام (يَعِظُكُمْ بِهِ) بأن تشكروها بالعمل به (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ولا يخفى عليه شيء. انتهى من تفسير الجلالين. فالآية تأمر الرجال بأن يعاملوا النساء معاملة حسنة في حالتي الطلاق أو الإمساك، وتبين حال الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كانت في آخر عدتها راجعها ليضارها ويطول عليها، ثم يطلقها، فإذا كان في آخر عدتها راجعها، فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا، قاله ابن جرير عن مسروق، وأخرج عن عطية في الآية قال: الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة، ثم يراجعها ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة أشهر، فذلك قوله (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) {البقرة: 231} اهـ.

جبل صبر تعز
May 20, 2024