صلاة الجمعة فريضة محكمة عند أكثر أهل العلم بشروط خاصة؛ لعموم قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» (الجمعة: 9) وما أخرجه النسائى وصححه النووى عن السيدة حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»، وما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبى، ومريض». وحكى القاضى ابن كَج (المتوفى 405 هـ)، وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية، وجها يرى أن صلاة الجمعة فرض كفاية كما نقله النووى فى «روضة الطالبين». وروى عن الإمام مالك أنها سنة مؤكدة كما نقلها ابن رشد فى «بداية المجتهد» وقال: «هى رواية شاذة. والسبب فى هذا الاختلاف الفقهى هو تشبيه صلاة الجمعة بصلاة العيد»؛ لما أخرجه مالك فى «موطئه» عن ابن السباق، والطبرانى فى «معجمه الصغير»، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه».

  1. صلاة الجمعة في المدينة الرقمية
  2. صلاة الجمعة في المدينة الحلقة
  3. صلاة الجمعة في المدينة المنوره
  4. صلاة الجمعة في المدينة

صلاة الجمعة في المدينة الرقمية

والسبب فيه كما يقول ابن رشد هو اختلافهم فى كون شرط اتحاد المصر مناسبا لأحوال الصلاة أو غير مناسب. ويمكن إجمال أقوال الفقهاء فى هذه المسألة فى المذهبين الآتيين: المذهب الأول: يرى وجوب جمع المسلمين المقيمين فى المصر الواحد مع إمام واحد فى مسجد واحد فى جمعة واحدة، وإذا تعددت صلاة الجمعة فى المصر الواحد بدون ضرورة أو حاجة شرعية أثم أهلها ولم تحسب من تلك الجمع إلا واحدة وهى التى بدأ إمامها تكبيرة الإحرام أولًا. فإن وقعتا معًا بطلتا لعدم المرجح، وقيل: تنعقد الجمعة للأول فراغًا، وقيل: الأول فيهما جميعًا، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء قال به الإمام أبوحنيفة فى أظهر الروايتين وعليه الفتوى، وإليه ذهب المالكية فى المشهور، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحجتهم: 1 - أنه لم يحفظ عن صحابى ولا تابعى تجويز تعدد صلاة الجمعة فى المصر الواحد، والأصل فى العبادات الاتباع دون الابتداع. 2 - أن الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة هى الاجتماع والتلاقى، وهذا ينافيه التفرق بدون حاجة فى عدة مساجد. 3 - أن صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة بخلاف سائر الصلوات المكتوبة، فإن عامة الفقهاء قد أجمعوا فى الجملة على صحتها بغير جماعة وإن اختلفوا فى حكم الجماعة فيها، حيث ذهب الجمهور إلى أن الجماعة فى الصلوات الخمس اليومية المكتوبة سنة؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

صلاة الجمعة في المدينة الحلقة

ذات صلة من الذي جمع الناس في صلاة التراويح من أول من جمع القرآن أول من جمع الناس لصلاة الجمعة كان الصحابي الجليل أسعد بن زرارة أول من جمع المسلمين لصلاة الجمعة في المدينة المنورة، وقد ذَكَرَ عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان يترحم عليه، فقال له: (إذا سمعتَ النِّداءَ ترحَّمتَ لأسعدَ بنِ زرارةَ! قالَ: لأنَّهُ أوَّلُ من جمَّعَ بنا في نقيعٍ، يقالُ لَهُ نقيعُ الخضمات، قلتُ: كم أنتم يومئذٍ؟ قالَ: أربعون) ، [١] وأمّا أول جمعة صلّاها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بالمسلمين في المدينة كانت بعد هجرته من مكة المكرمة وخروجه من قباء، وهذا ما ذكره ابن إسحاق في كتب السيرة، حيث نزل في بني سالم بن عوف يوم الجمعة، فصلّى في المسجد الموجود في بطن وادي رانوناء، وقد كانت تلك الصلاة أول جمعة يصليها النبيّ بالمسلمين في المدينة. [٢] أسعد بن زرارة الصحابي الجليل أسعد بن زُرارة بن عُدس بن ثعلبة الأنصاري؛ هو أحد كبار صحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كان نقيباً على بني النجار، وقيل أنّه التقى بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- مع خمسة من بني الخزرج، فآمنوا بالدعوة الإسلاميّة، ثم عادوا إلى المدينة المنورة؛ ليحدثوا قومهم بأمر الإسلام، ثم رجعوا إلى مكة في العام الذي يليه، وقد كانوا اثنا عشر رجلاً، فبايعوا النبيّ الكريم بيعة العقبة الأولى ، ثم بعث معهم مصعب بن عمير؛ ليعلّمهم الإسلام، ويُقرِئهم القرآن.

صلاة الجمعة في المدينة المنوره

ذكرنا فى اللقاء السابق اختلاف الفقهاء فى حكم تعدد صلاة الجمعة فى المدينة أو القرية الواحدة، واستعرضنا مذهب الجمهور الذى منع هذه التعددية لتعظيم صلاة الجمعة، وهو الذى قال به الإمام أبوحنيفة فى أشهر الروايتين عنه وعليه الفتوى، وهو المشهور عند المالكية وإليه ذهب الشافعية والحنابلة. أما المذهب الثانى فيرى جواز عقد صلاة الجمعة فى موضعين أو ثلاثة أو أكثر بحسب إرادة الناس دون اشتراط الحاجة أو الضرورة، وهو قول بعض الفقهاء منهم محمد بن الحسن الشيبانى، وهو رواية عن أبى حنيفة وأبى يوسف إذا كان المصر عظيماًو، ومنهم بعض فقهاء المالكية وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: (1) أنه لا يوجد نهى عن تعدد صلاة الجمعة فى المصر الواحد، كما لا يوجد أمر باجتماع أهل المصر الواحد فى جمعة واحدة، فكان حكم صلاة الجمعة كحكم سائر الصلوات المكتوبة يجوز فيها تعدد جماعاتها. (2) أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة فى الجملة ولا يشترط فى تلك الجماعة أن تكون مستوعبة لأهل المصر وإنما يشترط فيها العدد الذى اختلف الفقهاء فى حده الأدنى بما يمكن تعدده فى المصر الواحد، حيث ذهب الحنفية فى الصحيح عندهم، وابن حزم الظاهرى إلى صحة صلاة الجمعة بواحد سوى الإمام، استدلالاً بما أخرجه الترمذى وصححه عن مالك بن الحويرث أنه قدم على النبى، صلى الله عليه وسلم، هو وابن عم له، فقال لهما: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما».

صلاة الجمعة في المدينة

(3) أن جمع أهل المصر الواحد مع إمام واحد فى مسجد واحد فيه حرج شديد لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر، والحرج مرفوع بقوله تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» «الحج: 78». وقد اختار المصريون قول بعض أهل الفقه الذين رأوا جواز تعدد صلاة الجمعة أو عقدها فى موضعين أو أكثر فى المدينة الواحدة بل فى القرية الصغيرة الواحدة، بحسب إرادة الناس وما يستحسنونه فى مصالحهم وراحتهم دون قيد اتحاد الجمعة فى المصر الواحد الذى وضعه جمهور الفقهاء برؤيتهم الفقهية دون نص شرعى صريح. ولم يكن اختيار المصريين لقول بعض أهل الفقه فى ذلك تتبعاً للأقوال الضعيفة كما قد يتوهم البعض، لأن القول الضعيف فى الفقه هو الموصوف بذلك من صاحبه وليس من مخالفه، فإذا استنبط الفقيه قولاً فقهياً ووصفه بالضعف كان كذلك أما إذا استنبط قولاً رآه صحيحاً فى غالب ظنه فلا يجوز وصفه بالضعف المطلق وإن خالفه الجمهور وإلا كان صداً عن الاجتهاد ورجماً بالغيب. وهذا لا يمنع كل صاحب رأى فقهى صادر عن أهل الاجتهاد أن يقول كما قال الإمام الشافعى: «قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب». إن المصريين عندما أخذوا بقول من أجاز صلاة الجمعة فى مواضع كثيرة من المدينة الواحدة أو القرية الواحدة حسب اختيار الناس وإرادتهم بدون حرج شرعى إنما كان لثقتهم فى فقه أصحاب هذا القول وإجلالهم لمنزلتهم فى الاجتهاد.
والمعروف أن صلاة العيد قد اختلف الفقهاء فى حكمها حيث ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة لعدم النص عليها فى حديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه عن الأعرابى الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض من الصلاة وغيرها ولم يكن منها صلاة العيد. وذهب الحنفية إلى أن صلاة العيد واجبة دون الفرض لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها فى جماعة. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية؛ لعموم الأمر بها فى قوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر:2).
رسومات مايكل انجلو
May 17, 2024